Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30103 بتاريخ 8 جانفي 2016 : الخطأ في بيان درجة الحكم لا يبطل القرار متى كان غلطا ماديا قابلا للإصلاح
Principe juridique
- لا يؤدي الخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم أو درجته إلى بطلانه متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته بحكم القانون وليس من الوصف الذي أسبغته عليه المحكمة.
- يعدّ الخطأ المتعلق ببيان درجة الحكم من قبيل الغلط المادي القابل للإصلاح وفق القواعد الإجرائية المقررة لإصلاح الأغلاط المادية.
- يُردّ الطعن المؤسس على خرق شكلي إذا ثبت أن العيب المدعى به لا يمسّ صحة الحكم جوهريا لكونه مجرد غلط مادي تم تداركه بالإصلاح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.