; الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29998 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13 مارس 2015 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** العربي ضد المتهم الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29998 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة ووزن القرائن لاستخلاص الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر منتجة قانونا.
- الرجوع عن الإقرار لا ينال من حجيته متى تبين للمحكمة أنه صدر ابتداء على وجه يفيد العلم بالفعل ونسبته ثم كان التراجع لاحقا مجرد محاولة للتفصي من تبعاته.
- الدفوع المبنية على عناصر لم يقع تلقيها طبق القانون تكون غير جدية ولا تلتزم المحكمة بالأخذ بها، ولا يترتب عن طرحها إخلال بحقوق الدفاع متى استند الحكم إلى حجج قانونية قائمة بذاتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.