Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29996 بتاريخ 17/05/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند نسبة مضمون مخالف صراحة لما ورد بتقرير الخبير المعتمد في عناصر الحساب
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع عندما تعتمد محكمة الأصل عنصرا حسابيا على معنى مخالف لما قرره الخبير المعتمد لديها صراحة، بما يؤدي إلى نتيجة حسابية مغايرة لمضمون تقريره ويُضعف التعليل.
- لا يجوز لمحكمة الأصل اعتبار مبلغ معيّن داخلا في قيمة الصفقة الأصلية إذا كان الخبير قد قرر أنه مقابل أشغال إضافية تضاف إلى المبلغ الأصلي عند إجراء الحساب بين الطرفين.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يتم التمسك به أمام محكمة الأصل، ولا يمكن تأسيس مطعن التحريف على نص لم يكن محل مناقشة أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.