Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 17/05/2015 : عدم جواز إثارة الدفوع المتعلقة بالمصلحة الخاصة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 29956/201517 mai 2015

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المثار لأول مرة إذا كان موضوعه متعلقا بالمصلحة الشخصية للخصوم ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في مطعن محدد فإن هذا المطعن يعد قد اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه متى كان النقض قد انحصر في نقطة أخرى.
  3. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض وتقتصر ولايتها على المسألة المنقوضة دون سواها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.