Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30231 بتاريخ 03/01/2022 : تكييف الإحالة كهبة يقتضي انتقال الملكية حال الحياة

J P 30231/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. تكييف التصرف القانوني بين الوصية والهبة يعتمد على المعيار الزمني لانتقال الملكية، فمتى ثبت انتقالها في حياة المتصرف انتفى وصف الوصية.
  2. الوصية لا تملك الموصى به إلا بعد وفاة الموصي، وبانتفاء هذا الشرط لا مجال لتطبيق أحكامها ولو تضمن التصريح عبارة توحي بقصد التمليك بعد الوفاة.
  3. لا تقوم حالة الإثراء بلا سبب إذا استند انتقال الملكية إلى إرادة صريحة واعية من المالك ترتب عليها تمليك صحيح، مما يخرج المال المنقول من دائرة التركة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 171 و ما يليه م ا ش-الفصل 191 من م ا ش-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 197 من م ا ش-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 337 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.