Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30231 بتاريخ 03/01/2022 : تكييف الإحالة كهبة يقتضي انتقال الملكية حال الحياة
Principe juridique
- تكييف التصرف القانوني بين الوصية والهبة يعتمد على المعيار الزمني لانتقال الملكية، فمتى ثبت انتقالها في حياة المتصرف انتفى وصف الوصية.
- الوصية لا تملك الموصى به إلا بعد وفاة الموصي، وبانتفاء هذا الشرط لا مجال لتطبيق أحكامها ولو تضمن التصريح عبارة توحي بقصد التمليك بعد الوفاة.
- لا تقوم حالة الإثراء بلا سبب إذا استند انتقال الملكية إلى إرادة صريحة واعية من المالك ترتب عليها تمليك صحيح، مما يخرج المال المنقول من دائرة التركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 171 و ما يليه م ا ش-الفصل 191 من م ا ش-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 197 من م ا ش-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.