Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30073.2015 بتاريخ 3 جوان 2016 : اعتماد محكمة الموضوع للاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان قائما على الجزم بعد تمحيص الاعتراضات الجوهرية عليه

J P 30073/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يكون رفض إدخال منتج البضاعة في خصومة الضمان موجبا للنقض متى ثبتت مباشرة العلاقة التعاقدية بين المشتري والبائع التاجر لأن هذا الأخير محمول على العلم بعيوب المبيع فتقوم مسؤوليته تجاه المشتري دون توقف على مخاصمة المنتج.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند اعتمادها تقرير الاختبار أن تمحص دفوع الخصوم الجدية المتعلقة بمنهج التقرير ونتائجه وترد عليها ردا سائغا حتى يكون قضاؤها مبنيا على أسباب كافية.
  3. إذا كانت نتيجة الاختبار مؤسسة على الفرضية والاحتمال أو اتسمت بالاقتضاب في بيان سبب العيب بما يمنع الجزم به فإن اعتمادها دون استجلاء المقصود من العبارات الفنية وطلب الإيضاح أو استكمال البحث يعد قصورا يعيب التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.