Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30652 بتاريخ 10/01/2022 : سقوط أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 875 من م ا ع عند تعلق العيب بخلل خفي

J P 30652/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. أجل الأسبوع المنصوص عليه بالفصل 875 من م ا ع يقتصر على العيوب الظاهرة في المصنوع ولا ينسحب على العيوب الخفية التي يتعذر على المتعاقد اكتشافها عند التسلم.
  2. عدم رد محكمة الموضوع على دفع يتمسك بنص لا ينطبق على النزاع لا يعد خرقا للقانون متى كان الدفع غير منتج في الخصومة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها من إطلاقاتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 875 من م ا ع-الفصل 659-الفصل 660-الفصل 661 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.