Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30777 بتاريخ 05/05/2021 : قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بحكم فصل في جوهر الحق

J P 30777/20215 mai 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف وبأن يكون الحكم السابق فاصلا في جوهر الحق باتا في أصل النزاع.
  2. الحكم القاضي برفض الدعوى لا ينشئ اتصال القضاء متى لم تستنفذ المحكمة ولايتها على النزاع ولم تفصل في أصل الحق فصلا حاسما.
  3. ترجيح محكمة الموضوع بين وسائل الإثبات ومنها تقارير الخبرة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  4. عدم الاستجابة لطلب إعادة الاختبار أو انتداب خبير ثالث لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى قدرت محكمة الموضوع عدم جدية الطلب في ضوء ما اطمأنت إليه من عناصر الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م إ ع-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 15 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.