Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30736 بتاريخ 26 جانفي 2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 30736/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه ما يثار لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
  2. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في فحص وجاهة الدفوع التي تمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تمتد لإعادة بناء الخصومة بإدخال أسباب طعن جديدة لم تُطرح سابقا.
  3. الدفع الجديد الذي لا يتعلق بالنظام العام يترتب عن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب عدم قبوله بما يقتضي رفض الطعن في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 449 من القانون عدد 36 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 59 م م م ت-الفصول 533 و534و540 م ا ع-الفصل 445 من القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 447 م ت-الفصل 269 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.