Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30736 بتاريخ 26 جانفي 2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه ما يثار لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في فحص وجاهة الدفوع التي تمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تمتد لإعادة بناء الخصومة بإدخال أسباب طعن جديدة لم تُطرح سابقا.
- الدفع الجديد الذي لا يتعلق بالنظام العام يترتب عن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب عدم قبوله بما يقتضي رفض الطعن في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 449 من القانون عدد 36 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 59 م م م ت-الفصول 533 و534و540 م ا ع-الفصل 445 من القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 447 م ت-الفصل 269 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.