Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30959 بتاريخ 11/04/2022 : عدم قبول الدفع بعدم توفر شرط مدة الحيازة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 30959/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى الحوز، في غير صورة افتكاك الحوز بالقوة، ثبوت حيازة الطالب مدة عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز وألا يسكت مدة عام بعد ذلك.
  2. الدفع بعدم توفر شرط مدة الحيازة في دعوى الحوز يعد من الدفوعات الاصلية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. ثبوت تصرف المدعي بصفة مالك وعدم منازعته في أصل الحوز من الخصم أمام محكمة الموضوع يجعل النزاع منصبا على قيام الشغب من عدمه دون إعادة فتح الجدل في توفر شرط الحيازة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.