Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30952 بتاريخ 14/12/2016 : الأجر الأدنى السنوي المضمون المعتمد لاحتساب التعويض هو الجاري به العمل زمن الحادث
Principe juridique
- يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لاحتساب التعويض على القيمة الجارية به العمل زمن الحادث متى خلا النص من تحديد سنة مرجعية بعينها خلافا لما قيده المشرع صراحة بالنسبة لمعيار الدخل المصرح به.
- تقدير الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة 15% يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على معطيات موضوعية مستخلصة من الملف وعللت قرارها تعليلا سائغا.
- قبول المحكمة لنتيجة الاختبار الطبي أو رفض طلب إعادته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد تحققت من سلامة الأسس العلمية والفنية للتقرير ولم يقدم ما من شأنه إضعافه أو إثبات خلافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.