Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30903.2021 بتاريخ 03/01/2022 : رفض الدعوى الحوزية لا يسوغ لمحكمة الاستئناف عند قصور البحث الحوزي دون الأمر باستكماله
Principe juridique
- الدعوى الحوزية دعوى عينية وقتية لا تقبل إلا إذا ثبت توافر مدة الحوز وأوصافه القانونية وسائر شروطها عند حصول الشغب وعدم السكوت عنه خلال الأجل المقرر.
- البحث الحوزي والاختبار وسيلتان للتحقق من توافر أركان وشروط الدعوى الحوزية ويجب أن يتضمنا عناصر كافية حول مدة الحوز وأوصافه حتى يصلحا أساسا للفصل في النزاع.
- إذا تبين لمحكمة الدرجة الثانية قصور البحث الحوزي عن استظهار شروط الدعوى الحوزية فإن واجبها، بمقتضى المفعول الناقل، الأمر بإعادته أو استكماله لتهيئة القضية للفصل لا رفض الدعوى تأسيسا على ذلك القصور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.