Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30896.2021 بتاريخ 24/01/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين قد اتضح وجوده بصفة قانونية قبل التصرف المطعون فيه
Principe juridique
- العبرة في شرط أسبقية الدين في الدعوى البليانية هي بتاريخ نشأة الالتزام لا بتاريخ استحقاقه، بشرط أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا وسابقا على التصرف المطعون فيه.
- لا يعد الدين قائما على وجه يحقق شرط الأسبقية في الدعوى البليانية إذا لم تتضح معالمه بصفة جلية إلا بعد صدور حكم جزائي بات يثبت تعمير ذمة المدين، ولا يكفي في ذلك مجرد بداية التتبع الجزائي أو تقرير اختبار لم يقطع بثبوت الالتزام.
- تقدير التواطئ وسوء النية في الدعوى البليانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب، ولا يثبت بمجرد ادعاءات غير مدعمة بحجج رسمية أو بقرائن لا تنهض وحدها لإثبات الغش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 297 من ق ج-أحكام الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 306 من م ا ع-قرار دوائرها المجتمعة عدد 2007/19030 الصادر بتاريخ 31/05/2007-الفصل 306 من م إ ج-قرارها عدد 29102 الصادر بتاريخ 05/01/2010-أحكام الفصل 423 من م إ ج-الفصل 309 من م م م ت-الفصل 581 من م إ ج-الفصل 1150 من م إ ع-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.