Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 22/12/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تستوجب بحثا جديا قبل استبعاد تطبيق نظام حوادث الشغل
Principe juridique
- تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت صفة المتضرر كعامل في خدمة صاحب عمل أو أكثر وثبوت اتصال الحادث بالشغل بسبب أو بمناسبة دون اشتراط قيد خاص على سبب الحادث أو مكان وقوعه متى استعمل المشرع عبارة مطلقة.
- اعتبار الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل يظل مشروطا بألا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- إذا تضمن ملف الدعوى قرائن جدية على صفة المتضرر كعامل وعلى اتصال الحادث بالتنقل إلى العمل فإن الاكتفاء بنفي الصبغة الشغلية دون بحث واستقراء موجب لقصور التسبيب وضعف التعليل بما يقتضي النقض.
Textes appliqués
- الفصل 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصل 54 من م ج-الفصلين 3 و 76 من قانون فواجع الشغل-الفقرة الثانية من الفصل 3 من قانون فواجع الشغل-الفصل 4 من نفس القانون-القانون عـ 6-دد لسنة 1981 المؤرخ في 1981/02/12 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي-الفصلين 2 و 11 منه-الفصل الثالث من القانون عـ 28 ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.