Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31042 بتاريخ 28 /09/ 2016 : اعتماد الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات متى تعذر الجزم بصورة الحادث

J P 31042/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن خرق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين إذا كان سبب الحادث غير ثابت بصفة قاطعة بما يجعل صورة الحادث غير واضحة ويبرر الاحتكام إلى الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات.
  2. لا تقوم حالة تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى محضر الأبحاث ما لم يتضمنه أو أغفلت ما ورد به على وجه يغيّر مدلوله، أما عند تضارب التصريحات بشأن سبب الحادث فإن استخلاص عدم الجزم بالصورة يبقى استنتاجا سائغا.
  3. يعتمد توزيع المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين على ثبوت الصورة الواقعية المؤدية للحادث، فإذا تعذر القطع بها امتنع تنزيلها ضمن حالة تحمل أحد الطرفين كامل المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.