ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ31453دد القضيـــة تاريخـــه : 28 سبتمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/11/2015 تحت عـ8361دد. مـــن: المكلف العام بنزاعات الدولة. فـي حــق : صندوق ***** ***** ***** ***** ***** المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31453 بتاريخ 28 سبتمبر 2016 : لا يثبت التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا بقيام يقين قضائي بوقوع حادث تسبب فيه مجهول
Principe juridique
- يتعين أن يبنى القضاء بالتعويض على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة ثابتة بالأوراق، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاء غير مدعم بما يثبت وقوع الحادث بالكيفية المدعاة.
- لا مجال لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات أو تصنيفها إلا بعد ثبوت واقعة الحادث ثبوتا يسمح بإسناد المسؤولية على أساس واقعي محقق، وإلا كان الاستنتاج غير قائم على أساس قانوني سليم.
- يكون القرار غير معلل تعليلا قانونيا كافيا إذا انتهى إلى نتيجة حاسمة دون موازنة الأدلة المقدمة وترجيح ما له أصل ثابت بالأوراق على ما عداه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.