Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31580 بتاريخ 27/09/2016 : عدم توقف تنفيذ حكم تعديل الكراء التجاري بمجرد الطعن فيه بالتعقيب

J P 31580/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. يُحتسب الأجل المقرر لتنفيذ حكم تعديل الكراء التجاري من تاريخ الإعلام به إذا كان ابتدائيا غير مستأنف أو من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي النهائي دون اعتبار للطعن فيه بالتعقيب.
  2. لا يترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف تنفيذ الأحكام، مما يجعل الحكم المعين لمعين الكراء سندا قابلا للتنفيذ ولو كان منشورا لدى محكمة التعقيب.
  3. لا تلتزم المحكمة بالإجابة عن الدفوع غير المنتجة في النزاع متى كانت لا تؤثر في الفصل في الطلب الأصلي المعروض عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 194 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.