Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31580 بتاريخ 27/09/2016 : عدم توقف تنفيذ حكم تعديل الكراء التجاري بمجرد الطعن فيه بالتعقيب
Principe juridique
- يُحتسب الأجل المقرر لتنفيذ حكم تعديل الكراء التجاري من تاريخ الإعلام به إذا كان ابتدائيا غير مستأنف أو من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي النهائي دون اعتبار للطعن فيه بالتعقيب.
- لا يترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف تنفيذ الأحكام، مما يجعل الحكم المعين لمعين الكراء سندا قابلا للتنفيذ ولو كان منشورا لدى محكمة التعقيب.
- لا تلتزم المحكمة بالإجابة عن الدفوع غير المنتجة في النزاع متى كانت لا تؤثر في الفصل في الطلب الأصلي المعروض عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 194 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.