Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31532 بتاريخ 27/09/2016 : محكمة الإحالة لا تملك تحوير سند القيام خارج نطاق النقض

J P 31532/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.
  2. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض والإحالة، ولا يجوز لها تجاوز نطاقهما ولو تحت ستار تكييف الوقائع وتطبيق النص القانوني الملائم.
  3. إذا اقتصرت أسباب النقض على مدى سلامة القيام على أساس قانوني معين، فإن تحوير سند القيام إلى أساس قانوني آخر وما يترتب عنه من إعادة بحث المسؤولية يكوّن مخالفة توجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 96 م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 121 منه-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 83 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.