Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31522 بتاريخ 27/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما

J P 31522/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحسوب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. تحتسب المحكمة أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية لا من تاريخ صدوره أو تاريخ العلم به بوجه غير قانوني.
  3. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.