Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31522 بتاريخ 27/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحسوب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- تحتسب المحكمة أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية لا من تاريخ صدوره أو تاريخ العلم به بوجه غير قانوني.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.