Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31503 بتاريخ 27/09/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على منطوق أحكام حوزية دون تمحيص عناصرها الثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل عندما يكتفي القاضي باستخلاص النتيجة من منطوق أحكام سابقة دون تمحيص أسبابها وما تضمنته من عناصر ووقائع ثابتة بالأوراق بما يؤثر في سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.
- في مادة الحوز لا تنحصر وسائل الإثبات وتستمد أساسا من القرائن والأمور المادية الدالة عليه بحسب خصوصية كل نزاع بما يوجب على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في فحص المؤيدات وسبر عناصرها قبل الجزم في حالة الحوز والمشاغبة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 241 و481 م ا ع-11 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.