Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31729 بتاريخ 11/10/2016 : عدم إيقاف الدعوى المدنية عند انتفاء وحدة السبب بين الدعوى الجزائية والنزاع المتعلق بالاعتماد الموثق

J P 31729/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يعمل بقاعدة الجنائي يوقف المدني إلا إذا كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد بما يحقق وحدة السبب مع قيام الدعوى الجزائية فعلا أمام المرجع المختص.
  2. استقلالية الاعتماد الموثق عن عقد البيع تقتضي عدم خضوع تعهد البنك بالأداء للاعتراضات والحجج المستمدة من العلاقة الأصلية بين فاتح الاعتماد والمستفيد.
  3. مسؤولية البنك في الاعتماد الموثق تنحصر في فحص المستندات ومطابقتها لتعليمات فاتح الاعتماد دون البحث في النزاع المتصل بتنفيذ عقد البيع أو في ادعاءات الغش المتعلقة بالبضاعة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 480 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.