Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31675 بتاريخ 13/03/2023 : الدفع بعدم التنفيذ لا ينهض سببا للنقض متى كان قضاء الموضوع سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل سليما وكافيا عندما يبنى على فهم صحيح لوقائع الدعوى ومؤيداتها ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون إهمال أو تحريف للوقائع أو الأدلة.
- الخطأ في تعيين النص القانوني الواجب التطبيق لا يوجب النقض إذا ثبت أنه غير مؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكانت العلة المعتمدة كافية بذاتها لحمل القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 autres décisions
- الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 autres décisions
- الفصول من 84 الى (87) من الأمر عدد 442 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 247 من م.ا. ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.