Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31675 بتاريخ 13/03/2023 : الدفع بعدم التنفيذ لا ينهض سببا للنقض متى كان قضاء الموضوع سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 31675/202313 mars 2023

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون التعليل سليما وكافيا عندما يبنى على فهم صحيح لوقائع الدعوى ومؤيداتها ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون إهمال أو تحريف للوقائع أو الأدلة.
  3. الخطأ في تعيين النص القانوني الواجب التطبيق لا يوجب النقض إذا ثبت أنه غير مؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكانت العلة المعتمدة كافية بذاتها لحمل القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.