Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31624 بتاريخ 05 جويلية 2022 : اعتماد محكمة الاستئناف لأسانيد الحكم الابتدائي يكفي لاستظهار التأسيس الواقعي والقانوني عند الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يجب أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة لمنطوقه، ويكفي لاستيفاء هذا المقتضى أن تتبنى محكمة الاستئناف أسانيد الحكم الابتدائي عند إقراره بما يجعلها جزءا لا يتجزأ من تعليل القرار المطعون فيه.
- لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا كان التعليل متماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة ثابتة بالملف وغير محرفة وكافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.