Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31594 بتاريخ 05/10/2016 : إيقاف الدعوى المدنية لسبق التتبع الجزائي لا ينطبق على الدعوى التعاقدية
Principe juridique
- لا يقتضي إيقاف النظر في الدعوى المدنية لقيام تتبع جزائي إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على المسؤولية التقصيرية التي يكون مبناها الخطأ.
- الدعوى المدنية المؤسسة على التزام تعاقدي ومؤيدة بكتابي اعتراف بدين تبقى مستقلة عن التتبع الجزائي ولو استند الطرفان في الملفين إلى نفس المحررات.
- الاستجابة لطلبات إجراء الأبحاث والاستقراءات من عدمها تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الرفض معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.