Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31571 بتاريخ 11 جوان 2024 : اعتبار القوة في افتكاك الحوز متحققا بكل فعل مادي يحول دون تصرف الحائز في حوزته

J P 31571/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومتوافقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يتعين أن يكون القرار القضائي معللا تعليلا كافيا ومبنيا على موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص نتائج قانونية متطابقة مع عناصر الملف، وإلا عُدّ ضعيف المبنى واتجه نقضه.
  3. لا تنحصر عبارة القوة في جريمة افتكاك الحوز في العنف المادي أو الجسدي، بل تشمل كل فعل مادي يحول دون تصرف الحائز في حوزته بأي طريقة كانت كغلق الأبواب أو تغيير الأقفال أو إحداث فتحة بالجدار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.