الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 31857 تاريخه :11/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/11/2015تحت عدد26673 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد : 1-***** 2-***** مقرهما ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31857 بتاريخ 11/10/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعليل متى تأسس على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خرق
Principe juridique
- إن تقدير محكمة الموضوع لوجاهة التعليل القائم على مستندات صحيحة وتطبيقها للقانون دون خرق أو تحريف للوقائع يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- للمحكمة أن تكتفي بالرد على الدفوع المنتجة والمؤثرة في الفصل في النزاع دون أن تكون مجبرة على تتبع جميع أوجه دفوع الأطراف والإجابة عنها تفصيلا.
- يعد رفض طلب إعادة أعمال الاختبار مستفادا ضمنيا متى اعتمدت المحكمة أعمال الاختبار واعتبرتها قائمة على أسس علمية وفنية سليمة وجديرة بالاعتماد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.