Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31850 بتاريخ 02 نوفمبر 2016 : سقوط التعقيب عند تبليغ مستندات الطعن على أساس مجهول المقر رغم تعيين مقر مختار
Principe juridique
- يعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا متى لم يبيّن الخصم مقره الاصلي بما يفيد إرادته في اعتماد ذلك المكتب لتلقي الاستدعاءات والمستندات.
- يكون تبليغ مستندات الطعن غير قانوني إذا وقع على أساس أن الخصم مجهول المقر رغم ثبوت تعيينه مقرا مختارا طبق أحكام المقر والتبليغ.
- يترتب عن التبليغ المخالف للقواعد المنظمة للمقر والتبليغ سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية حق الدفاع.
Textes appliqués
- القانون المؤرخ في 3 افريل 1980-الفصل 7 (الجديد)-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 7 و8 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.