Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31850 بتاريخ 02 نوفمبر 2016 : سقوط التعقيب عند تبليغ مستندات الطعن على أساس مجهول المقر رغم تعيين مقر مختار

J P 31850/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا متى لم يبيّن الخصم مقره الاصلي بما يفيد إرادته في اعتماد ذلك المكتب لتلقي الاستدعاءات والمستندات.
  2. يكون تبليغ مستندات الطعن غير قانوني إذا وقع على أساس أن الخصم مجهول المقر رغم ثبوت تعيينه مقرا مختارا طبق أحكام المقر والتبليغ.
  3. يترتب عن التبليغ المخالف للقواعد المنظمة للمقر والتبليغ سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية حق الدفاع.

Textes appliqués

  • القانون المؤرخ في 3 افريل 1980-الفصل 7 (الجديد)-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 7 و8 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.