Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31828 بتاريخ 04/10/ 2016 : إعادة جدولة الدين لا تنهي الكفالة ما لم يثبت تجديد الالتزام
Principe juridique
- لا يقوم تجديد الالتزام إلا إذا تحققت إحدى صوره القانونية المتمثلة في تعويض الالتزام القديم بالتزام جديد أو حلول مدين جديد محل القديم مع إبرائه أو حلول دائن جديد محل القديم مع براءة ذمة الدائن الأول، وما عدا ذلك يعد الاتفاق مجرد إعادة جدولة للدين.
- إعادة جدولة الدين لا تعد بذاتها تجديدا له ولا يترتب عنها انقضاء الضمانات الشخصية القائمة، فتظل الكفالة نافذة في حدود مبلغها ما دام الالتزام الأصلي لم ينقض ولم يثبت اتفاق صريح على إنهاء الكفالة أو استبدالها.
- حيازة الدائن للسند للأمر وبقاءه تحت يده قرينة على عدم الخلاص، ولا تقوم براءة الذمة إلا بالخلاص الفعلي المقترن باسترجاع السند أو بما يقوم مقامه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.