Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33506/31826 بتاريخ 31/01/2017 : لا تقوم معارضة المتضرر بسقوط ضمان التأمين لعدم الإعلام إلا بعد التثبت من شروط العقد العامة المنظمة لجزاء التأخير

J P 33506/201731 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير نطاق الالتزام التعاقدي يرتبط بما يثبت في الملف من مؤيدات تحدد حدوده، ولا يثبت تحريف الوقائع إلا إذا كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مخالفا لما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يجوز ترتيب سقوط حق المؤمن له في الضمان أو معارضة المتضرر به بمجرد الاستناد إلى مقتضيات الإعلام القانونية دون الرجوع إلى الشروط العامة للعقد للتحقق مما تم الاتفاق عليه بشأن جزاء الإعلام المتأخر وحدوده.
  3. رفض طلب تعويض فرعي يظل مشروطا بتعليل كاف ومحدد يبيّن سبب عدم وجاهته، والاكتفاء بعبارة عامة يجعل القضاء ضعيف التعليل وينال من حقوق الدفاع.
  4. الضرر المؤقت يظل قابلا للتعويض متى كان شخصيا ومحققا ومباشرا وثبت حصوله بتقرير طبي، ولا ينفي استحقاق التعويض عنه كونه يزول بمرور مدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 7 م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 23 و 26 م ت-الفصل 268 م ا ع-الفصل 278 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.