Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31929 بتاريخ 11/10/2016 : اعتبار عامل البناء عاملا وقتيا يقتضي ثبوت انتدابه لعمل معين بحضيرة معينة
Principe juridique
- وصف الأجير بأنه «عامل وقتي» في قطاع البناء على معنى الفقرة السادسة من الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة لا يقوم إلا إذا ثبت أن الانتداب كان للقيام بعمل معين بحضيرة معينة بذاتها.
- تعليق النشاط بدعوى عدم توفر حضيرة بناء لا يضفي الصبغة الشرعية على إنهاء العلاقة الشغلية متى اعتبرت تلك العلاقة لمدة غير محددة.
- متى لم يثبت توافر شروط العمل الوقتي اعتبرت العلاقة الشغلية غير محددة المدة ولا يمكن إيقافها إلا بتوفر إحدى موجبات الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 55 فقرة 6 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصلان 14 و 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء-الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.