Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31929 بتاريخ 11/10/2016 : اعتبار عامل البناء عاملا وقتيا يقتضي ثبوت انتدابه لعمل معين بحضيرة معينة

J P 31929/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. وصف الأجير بأنه «عامل وقتي» في قطاع البناء على معنى الفقرة السادسة من الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة لا يقوم إلا إذا ثبت أن الانتداب كان للقيام بعمل معين بحضيرة معينة بذاتها.
  2. تعليق النشاط بدعوى عدم توفر حضيرة بناء لا يضفي الصبغة الشرعية على إنهاء العلاقة الشغلية متى اعتبرت تلك العلاقة لمدة غير محددة.
  3. متى لم يثبت توافر شروط العمل الوقتي اعتبرت العلاقة الشغلية غير محددة المدة ولا يمكن إيقافها إلا بتوفر إحدى موجبات الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.