Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31862.31976.2022 بتاريخ 2024/04/30 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 31862/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا تسلط على حكم صدر غيابيا وما زال قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض باعتبار أن مراجعته كليا تظل ممكنة عند نظر الاعتراض.
  2. يتعين رفض مطلب التعقيب إذا لم يقع التصريح بمستندات التعقيب بواسطة محام طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة لاحترامها لقبول الطعن.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان الطعن جدلا موضوعيا لا يثير مسألة تطبيق قانون، ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  4. يكون تعليل الإدانة كافيا متى استند إلى عناصر إثبات معتبرة دون تحريف للوقائع أو ضعف بين في التعليل، بما يجعل الطعن غير جدي ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.