Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31892 بتاريخ 20/10/ 2016 : بطلان تسويغ المال المشترك إذا أبرمه شريك منفردا دون إجازة بقية الشركاء

J P 31892/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يملك الشريك في المال المشترك إبرام عقد تسويغ يرتب التزامات لفائدة الغير إلا إذا صدر باسم جميع الشركاء أو أجازه الشركاء، وإلا كان متضمنا لتصرف دون رضا الباقين موجب لرد الدفع بصحته.
  2. مجرد تمكين الشريك من الانتفاع بالمشترك على وجه الفضل أو سكوت بقية الشركاء عن الأشغال لا يعد دليلا على إجازة عقد التسويغ الذي ينشئ التزامات جديدة على كاهل الشركاء.
  3. إذا استأثر شريك بالمشترك بكرائه لفائدة الغير دون صدوره عن جميع الشركاء كان قد تجاوز حدود الانتفاع بقدر حصته وأحدث تعديا على حقوق باقي الشركاء يقتضي الحكم ببطلان هذا التصرف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 58 من م ح ع و37 ش م ع-الفصل 42 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 37 و733 من م ا ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 37 و733 من م ا ع-الفصلين 58 و60 من م ح ع-الفصل 22 من م م م ت-الفصل 42 من م ح ع-الفصل 68 من م ح ع-احكام الفصل 60 من م ح ع-احكام الفصل 58 من م ح ع-الفصلين 68 و69 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.