Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31983 بتاريخ 03/05/2016 : وجوب تعليل الحكم بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- لا ينطبق نظام تعطيل تنفيذ الحكم المعترض عليه المنظم بالفصل 172 من م.م.م.ت إلا على الطلبات الرامية إلى تعطيل التنفيذ، ولا يجوز التمسك به في دعوى موضوعها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله واضحا وغير غامض بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من قضاة الأصل، ويترتب على الإخلال بهذا الشرط نقض الحكم لقصور التعليل.
- يعد انحراف المحكمة عن موضوع الطلب، باستبدال بحث إرجاع الحالة قبل التنفيذ ببحث إيقاف التنفيذ أو توصيفه كصعوبة تنفيذية، سوء تقدير لوقائع الدعوى وقصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.