Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31976 بتاريخ 17/05/2016 : يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي نفي صفة الشاغل إذا استلزم ذلك تقدير صحة السند المنشئ للحق

J P 31976/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. يُشترط لاختصاص قاضي الاستعجال أن يقتصر نظره على اتخاذ تدبير وقتي مؤسس على ظاهر الحجج دون ترجيحها أو الحسم في صميم الحق بما يمسّ بأصل النزاع.
  2. يُعدّ ماسّا بأصل الحق كل قضاء استعجالي يقوم على مناقشة القيمة القانونية لسند الشغل واستخلاص آثاره بإنشاء حقوق لأحد الخصوم أو نفيها عن الآخر على وجه يفترض الفصل في صحة ذلك السند أو بطلانه.
  3. يكون الحكم مشوبا بمخالفة الفصل 201 من م.م.م.ت إذا انتهى إلى نفي الصفة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن استمرار العلاقة التعاقدية أو آثارها بما يحول دون مراقبة توفر ركن التأكد وعدم المساس بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.