Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ2 فيفري 2022 : ثبوت صفة لجنة المصادرة في دعوى إتمام الإجراءات الشكلية لنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة
Principe juridique
- تثبت صفة القيام لدى لجنة المصادرة متى انصبت الدعوى على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لترتيب آثار المصادرة بنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة، ولو تعلّق الطلب بإلزام الغير بإتمام إجراء شكلي لازم لتحقيق ذلك النقل.
- لا تختص اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع إلا بمهام التصرف والإدارة في الأموال التي استُكملت إجراءات مصادرتها، ولا تمتد ولايتها إلى الدعاوى الرامية إلى إتمام موجبات نقل الملكية لفائدة الدولة التي أسندها المشرّع للجنة المصادرة.
- لا يؤثر الخطأ في تعيين سبب طلب الفسخ على سلامة التعليل متى تأسس قضاء المحكمة على القاعدة القانونية الحاسمة التي تقتضي أن الفسخ لا يترتب إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي.
- البيع ينعقد قانونا بمجرد حصول التراضي على الثمن والمثمن مع قبض الثمن وتحرير عقد يتضمن شروط البيع، ولا ينال من قيامه القانوني عدم استكمال بعض الموجبات الشكلية اللاحقة ولا احتفاظ المشتري بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011-المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011-الفصول 1و2و19 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011-الفصل 123 م م م ت-الفصل 274 م ا ع-قرار المصادرة عدد 1788-الفصل 580 م ا ع-الفصل 538 م ا ع-المرسوم عدد 47 المؤرخ في 31 ماي 2011-الفصل 7 من هذا المرسوم-الفصل 1 من هذا المرسوم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.