Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31925 بتاريخ 2024/04/15 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الصيغة القانونية
Principe juridique
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغة القانونية سقوط الحق في الطعن لكون هذا الإجراء من الضمانات الإلزامية المكفولة لحقوق الدفاع.
- يعد خلو ملف الطعن مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده إخلالا بإجراء أساسي يمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة ويوجب ترتيب الأثر القانوني المترتب عنه.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتتمسك بها وتبني عليها قضاءها بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.