Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31925 بتاريخ 2024/04/15 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الصيغة القانونية

J P 31925/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغة القانونية سقوط الحق في الطعن لكون هذا الإجراء من الضمانات الإلزامية المكفولة لحقوق الدفاع.
  2. يعد خلو ملف الطعن مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده إخلالا بإجراء أساسي يمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة ويوجب ترتيب الأثر القانوني المترتب عنه.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتتمسك بها وتبني عليها قضاءها بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.