Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31955 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع الخصم من المورد لتاريخ الخلاص عند تحديد بدء نفاذه
Principe juridique
- الأصل أن القوانين تنفذ بصفة مباشرة وفورية على الوضعيات القائمة عند دخولها حيز التنفيذ دون أن تمتد إلى الوضعيات السابقة إلا بنص صريح.
- إذا ضبط النص الجبائي صراحة بداية تطبيق الخصم من المورد على «المبالغ المدفوعة» ابتداء من تاريخ معين فإن معيار الخضوع هو تاريخ الخلاص لا تاريخ نشأة الحق.
- لا يعد تطبيق الخصم على المبالغ المدفوعة بعد تاريخ النفاذ أثرا رجعيا متى كان الإلزام الجبائي مرتبطا بواقعة الدفع التي تحققت بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
- مخالفة المحكمة لمعيار التطبيق الذي حدده النص الخاص وإعمال معيار مغاير يترتب عنه خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015-الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.