Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31955 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع الخصم من المورد لتاريخ الخلاص عند تحديد بدء نفاذه

J P 31955/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. الأصل أن القوانين تنفذ بصفة مباشرة وفورية على الوضعيات القائمة عند دخولها حيز التنفيذ دون أن تمتد إلى الوضعيات السابقة إلا بنص صريح.
  2. إذا ضبط النص الجبائي صراحة بداية تطبيق الخصم من المورد على «المبالغ المدفوعة» ابتداء من تاريخ معين فإن معيار الخضوع هو تاريخ الخلاص لا تاريخ نشأة الحق.
  3. لا يعد تطبيق الخصم على المبالغ المدفوعة بعد تاريخ النفاذ أثرا رجعيا متى كان الإلزام الجبائي مرتبطا بواقعة الدفع التي تحققت بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
  4. مخالفة المحكمة لمعيار التطبيق الذي حدده النص الخاص وإعمال معيار مغاير يترتب عنه خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015-الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.