Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31941 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يكون الطعن بهضم حقوق الدفاع محررا إلا إذا بيّن أوجه الحرمان من تقديم الحجج أو الاطلاع على مؤيدات الخصم أو مناقشتها أو الرد عليها، وإلا عُدّ الدفع سيء الصياغة غير منتج.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين القرائن من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى تجدد العقد ضمنيا فإن ترتيب آثاره المالية يدخل في نطاق تقديرها للضرر ومدى قيامه، ولا يقبل التعقيب لمجرد مجادلتها في تقدير ذلك تحت غطاء خطإ في الوصف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 175 من م م م ت.-الفصل 4 من العقد-الفصل 11 من العقد-الفصل 268 من م اع-الفصل 277 و 278 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.