Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32012 بتاريخ 2024/02/12 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الصيغ القانونية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان مبدأ المواجهة.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان الإجراء مفروضا بصيغة آمرة.
- لا يعتدّ بالنسخة الضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن إذا خلت من بيان كيفية حصول التبليغ وفق الطرق القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.