Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32012 بتاريخ 2024/02/12 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الصيغ القانونية

J P 32012/202412 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان مبدأ المواجهة.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان الإجراء مفروضا بصيغة آمرة.
  3. لا يعتدّ بالنسخة الضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن إذا خلت من بيان كيفية حصول التبليغ وفق الطرق القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.