Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32196 بتاريخ 24 سبتمبر 2021 : تقدير معين النفقة من المسائل الواقعية التي تنفرد بها محكمة الأصل متى استندت إلى معايير الفصل 52

J P 32196/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. لا يثبت هضم حقوق الدفاع إلا إذا ترتب عن إخلال المحكمة بواجب تمكين الخصم من إبداء دفوعه بعد استدعائه طبق القانون، أما تقاعسه عن الحضور وتتبع سير الخصومة فلا يصلح أساسا للتمسك بهذا المطعن.
  2. تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق معايير الفصل 52 من م ا ش، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى بُني على معطيات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل سائغا.
  3. لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة القرار المطعون فيه متى كانت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م ا ش-الفصلين 52م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.