Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32167 بتاريخ 10/11/2016 : احتساب التعويض عن الضرر البدني يوجب اعتماد الأجر الادني السنوي المضمون
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الضرر البدني على أساس الأجر الادني السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع باعتباره القاعدة المرجعية التي تضبط بها قيمة نقطة العجز ومقدار التعويض، ولا يجوز استبداله بالأجر المصرح به.
- يحتسب التعويض عن الضرر المهني وفق الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح بها إلى مصالح الكرائية أو إلى صندوق الضمان الاجتماعي أو الصناديق المماثلة له، ولا يعتمد الأجر الادني المضمون إلا عند التعذر عن الإدلاء بتلك التصاريح.
- يكون القرار عرضة للنقض إذا لم تبين المحكمة طريقة احتساب التعويضات المحكوم بها بما يمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على مدى احترام المقاييس القانونية المنصوص عليها بمجلة التامين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.