Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32049 بتاريخ 27 اكتوبر 2016 : تقدير ثبوت الشغب من مسائل الواقع
Principe juridique
- لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل الواقعية المتعلقة بثبوت ملكية العقار محل الشغب وتوفر عناصر الشغب متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير محكمة الموضوع لاعتماد الاختبار من عدمه أو إعادته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى كان قرارها معللا تعليلا سليما.
- إذا كان سند الملكية يحدد على وجه صريح نطاق المبيع فإن تجاوز الحائز حدود مشتراه إلى عقار الغير يعد شغبا على عقار مسجل على معنى النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصلين 305 و307 من م ح ع-الفصل 307 من م م ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.