Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32314 بتاريخ 13 فيفري 2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج دون قيام عيب قانوني

J P 32314/202413 février 2024

Principe juridique

  1. ينحصر اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة عيوب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتدّ إلى إعادة النظر في النتيجة الموضوعية التي انتهت إليها محكمة الأصل متى كان الطعن مجرد اعتراض على ما كوّنته من قناعة.
  2. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا وغير محرّف لما له أصل ثابت بالملف.
  3. يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا تضمّن القرار عناصره الأساسية وأقام قضاءه على أسباب كافية لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها، ولم يقدّم الطاعن ما ينال من سلامة ذلك التعليل أو يكشف خَلَلاً إجرائيا يهمّ الإجراءات الأساسية أو النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.