Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32352 بتاريخ 28/06/2016 : سلطة القاضي الاستعجالي في فحص الأدلة رهينة باقتصار تدبيره على حماية وقتية دون إنشاء حق
Principe juridique
- القاضي الاستعجالي رغم تقيده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل يظل مختصا باتخاذ التدابير الوقتية الضرورية لحماية الحقوق المهددة وتثبيت المراكز القانونية مؤقتا.
- لقاضي الأمور الاستعجالية صلاحية فحص الأدلة المعروضة عليه واستخلاص نتائجها القانونية بالقدر اللازم لاتخاذ إجراء وقتي حافظ للحقوق دون أن ينشئ حقا لطرف أو يهدره على الطرف الآخر.
- يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع غير مقبول إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يكون قد تمسك به أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.