Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32337 بتاريخ 25/10/2016 : قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند عدم التأمين

J P 32337/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضامنا احتياطيا للتعويض كلما كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، فيثبت تدخله متى تحقق معيار عدم التأمين بصرف النظر عن صورة انعدام التأمين.
  2. لا تقوم صورة تعدد المؤمنين إلا إذا كان الحادث مرتبطا بتعدد جهات التأمين عن المسؤولية في الواقعة الواحدة، أما اجتماع وسيلة مؤمنة مع أخرى غير مؤمنة فلا ينهض بذاته دليلا على تعدد المؤمنين.
  3. إن استثناء صندوق الضمان من واجب تقديم عرض التسوية الصلحية لا يسقط حق المتضرر في سلوك طريق القضاء للمطالبة بالتعويض ضد من يختاره من الأطراف متى لم يباشر إجراءات التسوية الصلحية تجاه المؤمن.
  4. لا يكتسي عرض الملف على النيابة العمومية صبغته الوجوبية إلا عند تعلق النزاع بالدولة أو الهيئات العمومية، ولا ينطبق ذلك على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذاتا معنوية مستقلة ذات استقلال مالي.

Textes appliqués

  • الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 149 من م ت-الفصلين 120 فقرة ا و 172 من م ت-الفصلين 172و170من م ت-القرار عدد 57887 بتاريخ 10/6/2011-القرار عدد 68283 بتاريخ 3/4/2013-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 166 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-قرارها عدد 30456 بتاريخ 7/11/2008-الفصل 121 من م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 173م ت-قرارها عدد 69897 الصادر بتاريخ 28/11/2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.