Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32333 بتاريخ 29/12/2016 : حجية محاضر الضابطة العدلية في مادة الجنايات تخضع لتقدير المحكمة ضمن منظومة القرائن
Principe juridique
- لا يفيد الفصل 154 من م ا ج حصر حجية المحاضر والتقارير في منع اعتمادها في مادة الجنايات، وإنما يقتصر على تنظيم قوة اعتمادها في مادة الجنح و المخالفات دون نفي صلاحية المحكمة في الأخذ بها ضمن وسائل الإثبات عند نظر الجنايات.
- تمتد صلاحيات مأموري الضابطة العدلية إلى معاينة كل جريمة مهما كان نوعها وجمع أدلتها وتحرير المحاضر والتقارير بشأنها قبل تعهد سلطة التحقيق، وتُدرج تلك الأعمال ضمن عناصر الملف التي يجوز للمحكمة اعتمادها عند التمحيص في الأدلة.
- اعتراف ذي الشبهة لدى باحث البداية لا يُطرح لمجرد كونه تم قبل التحقيق في جناية، بل يُقدّر مع بقية القرائن الموضوعية المستمدة من المعاينات والمحجوزات لاستخلاص القصد الجرمي متى كان متساندا معها.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 154 من م ا ج-الفصل 9 من م ا ج-الفصل 13 فقرة 3 من نفس المجلة-الفصل 10-الفصل 16 في فقرته الأخيرة من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.