Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32103 بتاريخ 01/03/2024 : رجوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على الغير المسؤول يقتصر على المصاريف الناتجة عن الحادث
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 70 (جديد) أن حلول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محلّ المتضرر أو مستحقيه في الدعوى ضد الغير المسؤول يرمي حصرا إلى استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح.
- لا يندرج المال المدفوع بعنوان رأس مال عند الوفاة ضمن المصاريف الناتجة عن الحادث لأنه يمثل مجموع الاشتراكات والمساهمات التي كان يدفعها المضمون الإجتماعي أو التي خُصمت من أجره، وهو حق مستقل لورثته.
- لا يجوز للصندوق الوطني مطالبة مؤمن الغير المسؤول بإرجاع رأس مال عند الوفاة متى كان هذا المال حقا من حقوق ورثة المضمون الإجتماعي وليس مقابلا لمصاريف تحملها الصندوق بسبب الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 68 وما بعده من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 30/12/1960-الفصل 70 من قانون المذكور-الفصل 70 (جديد) من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970-قانون التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.