Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32539 بتاريخ 04 افريل 2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 32539/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتوقف على دفع من الخصوم متى ثبت تحقق موجبها.
  3. القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بآجال وشروط تقديم الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى البطلان ورفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.