الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقيــب عــ 32539 ـدد القرار الحمد لله وحده تـاريـــخه : 04 افريل 2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـدد 2613 بتاريخ 12/04/2021 والمقدم من الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق : ***** بن ***** ***** حرفته تاجر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32539 بتاريخ 04 افريل 2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتوقف على دفع من الخصوم متى ثبت تحقق موجبها.
- القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بآجال وشروط تقديم الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى البطلان ورفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.