Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32457 بتاريخ 22/11/ 2016 : عدم سريان أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 12 على غير المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء
Principe juridique
- عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت يتحقق متى ثبت ورود طلب صريح منه بتطبيق القانون ضمن أوراق الملف.
- أجل العام المنصوص عليه بالفصل 12 من امر 18 جوان 1918 لا يواجه به إلا الاشخاص المصرحين والمعترضين الذين حددهم المشرع بالفصلين 6 و 9 لكونهم أطرافا في أعمال التحديد والاستقصاء.
- غير المصرحين وغير المعترضين لدى لجنة التحديد والاستقصاء يحتلون مركز الغير بالنسبة لأعمالها ولا يمنعهم انقضاء الأجل الوارد بالفصل 12 فقرة 2 من دحض نتائجها بما لديهم من حجج في دعوى عينية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 3 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 12 من الامر العلي المتعلق بأجل القيام-الفصلان 175 فقرة 1 و 4 و 251 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 12 الفقرة 2 من الامر 18 جوان 1918-الفصل 6 من امر 18 جوان 1918-الفصل 9 من الامر المذكور-الفصل 12 من نفس الامر-الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.