Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32658 بتاريخ 08/11/2016 : لا يقبل في الطعن بالتعقيب التمسك بمطاعن موجهة إلى الحكم الابتدائي

J P 32658/20168 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يعدّ التعقيب امتدادا للخصومة الأصلية وإنما هو طريق غير عادي من طرق الطعن ينحصر في المطاعن القانونية المحددة حصرا، فلا يثار أمام محكمة التعقيب إلا ما يعيب القرار المطعون فيه من حيث تطبيق القانون وتعليله.
  2. يكون المطعن غير مقبول إذا انصبّ على أعمال أو مستندات الحكم الابتدائي بدل توجيهه إلى ما تضمنه القرار الاستئنافي من أسس واقعية وقانونية، لأن نطاق رقابة التعقيب يقتصر على القرار المطعون فيه دون سواه.
  3. لا يقبل وجه الطعن القائم على عدم جواب المحكمة عن دفع إذا كان القرار قد تضمن ردا عليه ولم يبيّن الطاعن أوجه الوهن القانونية في ذلك الرد بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.